مثل دليل نفى الحرج، والاكراه ونحوهما، والعمدة هي قاعدة نفى الحرج (1).
فلو تعارض دليل قاعدة نفى الضرر، مع دليل قاعدة نفى الحرج، كما لو فرضنا ان عدم تصرف المالك في ماله وان لم يوجب تضرره، الا انه حيث يكون تصرفه لجلب منفعة وتعلق غرض عقلائي به يكون ذلك حرجا، - وبعبارة أخرى - حجر المالك عن الانتفاع بما له حرج، وكان تصرفه في ملكه موجبا لتضرر جاره، ففيه وجوه وأقوال.
1 - تقديم قاعدة نفى الحرج لحكومة نفى الحرج على نفى الضرر اختاره الشيخ الأعظم في الرسائل.
2 - تقديم قاعدة لا ضرر، نظرا إلى موافقة قاعدة نفى الحرج لها في أكثر مواردها، فلو قدم قاعدة نفى الحرج في مورد التعارض لزم كون تأسيسها كاللغو.
3 - يعامل معهما معاملة المتعارضين الذين تكون النسبة بينهما عموما من وجه فيقدم قاعدة نفى الحرج للشهرة، فان المشهور بين الأصحاب جواز التصرف في الفرض، ولموافقة الكتاب، أو يحكم بتساقطهما فيرجع إلى قاعدة السلطنة، على الخلاف بين المسلكين في التعارض بالعموم من وجه.
4 - المعاملة معهما معاملة المتزاحمين، فيقدم الأقوى منهما لو كان والا فيحكم بالتخيير، اختاره المحقق الخراساني، وهناك وجوه اخر ستقف عليها.
وتنقيح القول في المقام، ان حكومة قاعدة نفى الحرج باطلة لوجهين.
أحدهما: ان كلا من القاعدتين حاكمة على عمومات الأحكام المجعولة في الشريعة ومبينة للمراد منها من غير أن يكون فيها جعل وتشريع فجعل إحداهما ناظرة إلى الأخرى وشارحة لها والحال هذه لا معنى له كما لا يخفى.
ثانيهما: ان كلا منهما ناظرة إلى نفى الأحكام في مرتبة واحدة، وليست قاعدة نفى الحرج ناظرة إلى قاعدة نفى الضرر بنحو التصرف في موضوعها أو محمولها.
واما الوجه الثاني: وهو تقديم قاعدة لا ضرر لأقلية موردها، فيرده: انه ليس مورد