المترتبة على القطع من قطع النظر عن كاشفيته وطريقيته بل بما هو صفة خاصة نفسانية كبقية الصفات فلا نظر لدليلها إليها أصلا.
وبذلك يظهر ان ما افاده المحقق الخراساني، من أن دليل التنزيل لو كان كافيا لتنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي والموضوع على وجه الطريقية لكان دليلا على قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الصفتية من غير فرق، غير تام.
واما الدعوى الثانية فيشهد بها اطلاق دليل الامارة فإنه كما يدل على ترتيب اثر القطع العقلي على الامارة كذلك يدل على ترتيب اثره الشرعي.
توضيح ذلك أن المجعول في باب الامارات، هو الطريقية والكاشفية التامة بالغاء احتمال الخلاف، ويعبر عن ذلك بتتميم الكشف، فمفاد دليل الامارة جعلها قطعا، فان شئت فعبر عنه بتنزيل الامارة منزلة القطع، ومرجعه إلى التوسعة في القطع موضعا وجعل فر تعبدي له، وعليه فكما انه يدل على ترتيب اثر القطع العقلي أي اثر المقطوع على الامارة والمؤدى باعتبار انه بعد تتميم كشف الامارة يصير المؤدى منكشفا تعبدا، فيلزم ترتيب اثره، كذلك يدل على ترتيب اثر القطع الشرعي أي الحكم المأخوذ في موضوعه القطع، كما أنه على اختاره المحقق الخراساني (ره)، من أن المجعول في باب الامارات هو المنجزية والمعذرية يكون مقتضى اطلاق الدليل ذلك.
وما افاده (قده) في وجه عدم القيام بما توضيحه ان تنزيل شئ منزلة شئ آخر، يستدعى لحاظ المنزل، والمنزل عليه، ولحاظ الامارة والقطع في تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي المحض، لا بد وأن يكون آليا إذا الأثر مترتب على الواقع المنكشف بالقطع لا على نفس القطع، فيكون النظر في الحقيقة إلى الواقع ومؤدى الامارة، ولحاظ الامارة والقطع في تنزيل المارة منزلة القطع الموضوعي يكون استقلاليا، إذا الأثر مترتب على نفس القطع فيكون النظر إليه حقيقة، وحيث إن الجمع بين التنزيلين في دليل واحد، مستلزم للجمع بين اللحاظين التنافيين، أي اللحاظ الآلي والاستقلالي المتعلقين بملحوظ واحد في آن واحد، وهو غير ممكن، فلا بد وأن يكون التنزيل بلحاظ أحدهما، وحيث إن المستفاد من أدلة حجية الامارات يحسب المتفاهم العرفي هو لحاظ القطع طريقيا