الثاني الاخبار.
اما الأول: فقد ادعى جماعة الاجماع على أن ظان ضيق الوقت إذا اخر صلاته عصى وان انكشف بقاء الوقت، وتعبيرهم بظن الضيق انما هو لبيان ادعى فردي الرجحان، وأيضا ادعى الاجماع على أن سلوك طريق مظنون أو مقطوعه معصية، ولو انكشف الخلاف، فلو فاتت الصلاة في السفر الكذائي، لا بد من القضاء تماما ولو بعد انكشاف عدم الضرر.
ولكن يرده مضافا إلى ما مر من أن محل الكلام في التجري، هو القطع الطريقي المحض فلو تم الاجماع يكون الظن أو القطع بنفسه موضوع الحكم فيكون أجنبيا عن المقام.
مع أنه يمكن منع الاجماع على العصيان حتى في صورة كشف الخلاف، لان وظيفة المفتى ليس الا تعيين الوظيفة حين العمل وهو حين حصول الظن والخوف فيحكم بحرمة التأخير، وان المكلف لو اخر يكون عاصيا، ولا يجوز السفر مع الخوف ويعد سفره معصية، واما انه لو تجرى وانكشف الخلاف، فهل هو عاص، أم لا ليس وظيفة المفتى بيانه.
واما الاخبار فقد دلت الاخبار على العقاب نية المعصية، وبإزائها روايات تدل على عدم العقاب عليها، فقد جمع بينهما، بحمل الأولى على نية المعصية مع الجري على طبق ما نوى، وحمل الثانية على النية المجردة، ومن الحكم بترتب العقاب يستكشف الحرمة.
ويرد عليه ان الجمع المذكور تبرعي لا شاهد له، ولعل الأولى حمل ما دل على نفى العقاب على العفو، وعدم فعلية العقاب، وما دل على ثبوته على الاستحقاق، نظير ما ورد في العفو عن الظهار، وعن الصغائر إذا اجتنب الكبائر فتأمل - مع - انه من ترتب العقاب في أمثال المقام مما يكون الموضوع له ارتباط خاص بالمولى الذي يكون العقاب من آثار نفس الموضوع لا يستكشف الحرمة كما هو واضح، هذا كله مضافا إلى أن عنوان الهتك والتجري غير قابل لتعلق النهى المولوي به، فلو تم الاجماع و الاخبار