ودعوى عدم امكان اجتماع المصلحتين في الاستيفاء، واضحة الفساد: إذ لا يعتبر في استيفاء المصلحة سوى القدرة على متعلقها الموجودة في المقام، الا إذا كان ثبوت المصلحة في الواجب مشروطا بعدم سبق الماتى به من المكلف، وهو خلف إذ يلزم منه خلو الواجب عن المصلحة في حال الجهل، فلا موجب لاستحقاق العقاب، وان لم يكن لتلك الخصوصية، دخل في حصول الغرض فاللازم هو الحكم بالتخيير بين العلمين غايته ان يكون الواجب أفضل فردي التخيير ولا وجه لاستحقاق العقاب.
وفيه: ان الخصوصية الزائدة، وان كانت دخيلة، الا انها دخيلة في كمال المصلحة لا في أصلها، وانما يسقط الواجب لعدم استيفاء الكامل، ودعوى: ان المصلحتين لا تضاد بينهما الا من ناحية عدم القدرة على متعلقهما وهي متحققة على الفرض، مندفعة:
بان المقدور هو صورة العمل دون حقيقته.
ومنها: ما افاده الشيخ الكبير وهو الالتزام بالترتب، بتقريب ان الواجب على المكلف، أولا هو القصر مثلا، وعلى تقدير تركه فالتمام مأمور به فلا تنافى بين الحكم بالصحة، واستحقاق العقاب على ترك الواجب الأول.
وأورد عليه المحقق النائيني (ره) بوجوه 1 - ان الخطاب المترتب لا بد وأن يكون موضوعه عصيان الخطاب المترتب عليه، وفى المقام إذا التفت إلى كونه عاصيا ينقلب الموضوع، والا لا يعقل ان يكون الحكم محركا له.
وفيه: انه لم يرد دليل على لزوم كون الموضوع هو العصيان، بل الترتب ممكن مع كون الموضوع للخطاب المترتب هو الترك، كما مر تفصيل ذلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب، والالتفات إلى الترك مع عدم انقلاب الموضوع ممكن.
2 - ان وجوب الصلاة لا يكون مختصا بوقت خاص، بل هو ثابت موسع بين المبدأ والمنتهى فعصيانه لا يمكن الا بخروج الوقت وانقضائه ففي أثناء الوقت لا يعقل فعلية الحكم الثاني، وقد ظهر مما أوردنا على الأول، الايراد على ذلك أيضا.
3 - ان الالتزام بالترتب لو أمكن لا دليل على وقوعه، وفى المتزاحمين انما يقتضى اطلاق الخطابين بالتقريب المتقدم الترتب، وهذا بخلاف المقام.