ومسببة عن نجاسة الملاقى، وفى طولها.
الثالث: ان تكون نجاسته لمحض التعبد الشرعي، ويكون نجاسة الملاقى فردا من النجاسة، في قبال نجاسة الملاقى وفى عرضها، ويكون كل منهما موضوعا مستقلا، نظير نجاسة الكلب، والخمر، غاية الامر كان هذا الحكم في ظرف ملاقاته للنجس.
وقد استدل للأول بوجوه 1 - ما عن الغنية، وهو قوله تعالى " والرجز فاهجر " (1) بدعوى ان هجر الشئ لا يتحقق الا مع الاجتناب عن الملاقى.
وفيه: انه لا يدل الكريمة على نجاسة الملاقى، فضلا عن كونها بالنحو الأول.
2 - ان أهل العرف يفهمون من حكم الشارع بالنجاسة ذلك، وهو كما ترى وستعرف ما فيه.
3 - خبر جابر عن الإمام الباقر (ع) قال اتاه رجل فقال وقعت فارة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في اكله قال فقال أبو جعفر (ع) لا تأكله فقال له الرجل الفارة أهون على من أن اترك طعامي من اجلها قال فقال أبو جعفر (ع) انك لم تستخف بالفارة وانما استخففت بدينك ان الله حرم الميتة من كل شئ (2) بقريب انه (ع) جعل عدم الاجتناب عن الطعام الملاقى للفارة استخفافا بتحريم الميتة، فلو لم يكن حرمة الملاقى ووجوب الاجتناب عنه من شؤون وجوب الاجتناب عن الملاقى بالفتح لما صح جعله استحفافا بالميتة.
وأجاب عنه الشيخ الأعظم بان الظاهر من الحرمة فيه النجاسة: لان مجرد التحريم لا يدل على النجاسة فضلا عن تنجس الملاقى، فالملازمة بين نجاسة الشئ ونجاسة ملاقيه لا حرمة الشئ وحرمة ملاقيه.
وفيه: ان أساس الاستدلال انما يكون مبتنيا على، ملازمة الحرمة الملزومة للنجاسة، لحرمة ملاقيه وتقريبه ما عرفت من أن وجوب الاجتناب عن ملاقي النجس لو لم يكن من شؤونه لما صح جعله استخفافا بحرمة الملاقى من جهة نجاسته، فهذا الذي افاده