بوجوب الغسل، لان تمام الموضوع مس بدن ميت الانسان، وهو مشكوك التحقق والأصل عدمه والسر فيه انه إذا تعلق العلم الاجمالي بالحكم الفعلي يكون الشك في كل من الأطراف شكا في انطباق المعلوم بالاجمال عليه، فلا يكون مجرى للبرائة، وأما إذا تعلق بما هو جزء الموضوع وكان الشك في تمامية الموضوع، فلا محالة يشك في أصل التكليف فلا مانع من الرجوع إلى أصالة البراءة، وهذا بحسب الكبرى واضح لا اشكال فيه، وانما وقع الاشكال والخلاف في بعض الموارد من حيث الصغرى.
ومن ذلك ما لو علم بغصبية إحدى الشجرتين ثم حصلت الثمرة لإحداهما دون الأخرى، فقد يقال بأنه لا اثر لهذا العلم بالنسبة إلى الثمرة الموجودة لا تكليفا ولا وضعا، لان المحرم هو التصرف في نماء المغصوب وهو في المثال مشكوك فيه، كما أن موضوع الضمان وضع اليد على مال الغير، وهو أيضا مشكوك فيه والأصل عدمه - وعلى الجملة - ان هذا العلم الاجمالي انما يؤثر بالنسبة إلى ما يترتب على غصبية الشجرة، ولا يؤثر بالنسبة إلى آثار غصبية الثمرة لتوقفها على تحقق موضوعها وهو غصب الثمرة غير المحرز في المثال، واحراز غصبية العين، يوجب ترتب احكام غصب العين لا ترتيب احكام غصب الثمرة، فبالنسبة إلى احكام غصب الثمرة من الضمان وحرمة التصرف تجرى أصالة، الإباحة، والبرائة، وعدم الضمان.
ولكن المحقق النائيني (ره) أفاد ان العلم الاجمالي المذكور بالنسبة إلى آثار غصب الثمرة انما يكون من قبيل العلم بتمام الموضوع لا جزئه، بدعوى ان ضمان المنفعة والثمرة حكم مجعول مترتب على غصب العين من الدار والشجرة وما شاكل، فان اخذ العين المغصوبة كما يوجب ضمانها، كذلك يوجب ضمان منافعها إلى الأبد إذ اخذ المنافع وان لم تكن موجودة انما يكون بأخذ العين، ولذلك جاز للمالك الرجوع إلى الغاصب الأول في المنافع المتجددة بعد خروج العين عن تحت يده ودخولها تحت يد غيره فالعلم بغصبية إحدى الشجرتين كما يقتضى ضمان العين المغصوبة كذلك يقتضى ضمان منافعها المتجددة، هذا من حيث الحكم الوضعي.