اما الأول: فقد اختلفت كلمات الأصحاب في ذلك وذكروا لها ضوابط.
منها: ما عن جماعة وهو تحديدها، ببلوغ الأطراف إلى حد يعسر عدها أو يمتنع، وزاد بعضهم قيد في زمان قليل.
وفيه: ان تحديدها بذلك إحالة على المجهول، إذ في أي مقدار من الزمان يعسر عده والزمان القليل أيضا غير ظاهر المراد.
ومنها: الارجاع إلى العرف، وفيه: أولا ان أهل العرف لا يفهمون حده، وثانيا، ان هذا اللفظ لم يرد في رواية أو آية حتى يرجع إلى العرف في مفهومه، وانما تكون المسألة عقلية.
ومنها: ما افاده المحقق النائيني: وهو ان غير المحصورة ما لا يمكن فيها المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف وان تمكن من ارتكاب كل واحد، ولهذا تختص الشبهة غير المحصورة عنده (ره) بالشبهات التحريمية فإنه في الشبهات الوجوبية يتمكن المكلف من المخالفة القطعية، وان بلغت الأطراف في الكثرة ما بلغت.
وفيه: أولا: ان عدم التمكن منها ربما يكون مع كون الشبهة محصورة قطعا، كما لو علم بحرمة الجلوس في زمان معين في إحدى الدارين، وثانيا: ان المراد من القدرة على المخالفة هي القدرة دفعتا أو تدريجا، فعلى الأولى كثير من الشبهات المحصورة كذلك، وعلى الثاني قل شبهة غير محصورة تكون كذلك، وثالثا: ان التمكن من المخالفة وعدمه يختلف باختلاف الأشخاص، والموارد، وقلة الزمان، وكثرته كما لا يخفى فليس له ضابط كلي.
ومنها: ما افاده الشيخ الأعظم (ره) وهو ان الشبهة غير المحصورة ما يكون احتمال وجود التكليف في كل طرف من أطرافها موهوما لكثرة الأطراف.
وأورد عليه بايرادين أحدهما: ما عن المحقق النائيني (ره) وهو ان الوهم له مراتب فالمراد أي مرتبة منه فهذا إحالة على المجهول.
ثانيهما: ما عن المحققين العراقي والخوئي وهو ان موهومية احتمال التكليف، لا تمنع من التنجيز، لان مجرد احتمال التكليف بأي مرتبة كان يستلزم احتمال العقاب