الأولين، بدعوى ان مقتضى اطلاق أدلة الأصول ثبوت الترخيص في كل واحد من أطراف العلم الاجمالي، سواء ارتكب الأطراف الاخر أم لم يرتكب، وقد علمنا من حكم العقل بقبح الترخيص في المعصية، انه لم يرخص الشارع في ارتكاب جميع الأطراف، ودار الامر بين ان يرفع اليد عن الترخيص في الجميع رأسا، وبين أن يرفع اليد عن اطلاق الترخيص في كل طرف وتقييده بما إذا يرتكب الأطراف الاخر، وقد عرفت ان المتعين هو الثاني.
ولازم ذلك هو التخيير في أن يطبق الترخيص على أي طرف شاء المكلف، وبهذا البيان يظهر انه لا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أدلة الأصول في المعنيين أي، الترخيص التعييني في الشبهات البدوية، والتخييري في المقرونة بالعلم الاجمالي.
وأورد عليه بايرادات.
أحدهما: ما عن المحقق النائيني (ره) وهو انه في المقام حيث يستحيل الاطلاق فيستحيل التقييد أيضا، لان التقابل بين الاطلاق والتقييد انما يكون من تقابل العدم والملكة فإذا لم يمكن الاطلاق ثبوتا كيف يمكن التقييد في مقام الاثبات.
وفيه: انه في موارد العدم والملكة، امتناع أحدهما لا يستلزم امتناع الاخر، بل ربما يكون الاخر ضروريا، مثلا الجهل في المبدأ الا على محال، والعلم ضروري، والغنى في الممكن محال، والفقر ضروري، وهكذا.
اما في الاطلاق والتقييد، فإذا امتنع أحدهما لمحذور فيه، وكان ذلك في الاخر يكون هو أيضا محالا - مثلا - تقييد وجوب الصلاة بخصوص العاجزين محال، والاطلاق أيضا محال لعين ذلك المحذور، وهو قبح التكليف بما لا يطاق، ولو لم يكن ذلك المحذور في الاخر كما في تقييد الولاية بالفاسق. فإنه ممتنع لكونه ترجيحا للمرجوح على الراجح، يكون الاطلاق أو التقييد بمقابلة ضروريا بعد امتناع الاهمال في الواقع، وفى المقام بما انه يترتب محذور على الاطلاق وهو لزوم الترخيص في المعصية، وهذا المحذور ليس في التقييد لا يكون محالا.
ثانيها: ان دليل عدم الاطلاق بما انه كالمتصل لكونه من البديهيات، وهو يكون