اطلاقيها.
خامسها: ما افاده المحقق وحيد عصره الخوئي، وهو ان المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي ليس استلزامه الترخيص في الجمع، وإلا لزم الالتزام بشمول الأدلة لجميع الأطراف ابتدأ فيما إذا كانت أمورا متضادة، مع أن المفروض خلافه، بل المانع هو الجمع في الترخيص، وذلك لا يرتفع بتقييد الترخيص في كل منها بعدم ارتكاب الاخر فان المكلف إذا لم يرتكب شيئا من الأطراف كان الترخيص في جميعها فعليا لا محالة، وهو مستلزم للعلم بترخيص ما علم حرمته بالفعل.
وبتقريب آخر إذا علمنا حرمة أحد المائين وإباحة الاخر، فالحرمة المعلومة غير مقيدة بترك المباح يقينا كما أن الإباحة غير مقيدة بترك الحرام قطعا، فالحكم بإباحة كل منهما المقيدة مناف للحكم بالحرمة، والإباحة المطلقتين، وقد مر غير مرة ان الحكم الظاهري لا بد وان يحتمل مطابقته للواقع والإباحة المشروطة لا يحتمل مطابقتها للواقع بالضرورة.
وبعبارة أوضح ان الإباحة الظاهرية انما لا تنافى الحرمة الواقعية إذا لم تصل الحرمة، والا كانت منافية معها وقد مر توضيح ذلك في محله، وإذا فرض وصول الحكم الواقعي ولو كان متعلقه مرددا بين أمرين أو أمور، ولم يكن متميزا في الخارج عن غيره، فكيف يعقل ثبوت حكم آخر على خلافه، وهل هو الا من الجمع بين المتضادين.
ولكن يرد على ما افاده أولا ان المحذور هو الترخيص في المعصية، وهذا لازم الترخيص في الجمع، لا الجمع في الترخيص، فالمانع هو الأول دون الثاني، وما ذكره من النقض نلتزم به ولا نرى فيه محذورا.
ويرد على ما افاده بتقريب آخر، انه يشترط في صحة جعل الحكم الظاهري احتمال مصادفة المجعول بنفسه للواقع، واما مصادفة قيده له فلم يدل دليل عليها، وإباحة كل من الطرفين في فرض عدم ارتكاب الاخر يحتمل مصادفتها للواقع، غاية الامر على فرض المصادفة يكون الإباحة الواقعية ثابتة حتى في فرض ارتكاب الاخر.
ويرد على ما افاده أخيرا، أولا بالنقض بما إذا لم يلزم من جريان الأصول في