أطراف العلم الاجمالي مخالفة عملية فإنه دام ظله ملتزم بالجريان، مع أن لازم ما افاده عدم الجريان.
وثانيا: انه دام ظله في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري، أفاد ان الحكمين من حيث أنفسهما لا تضاد بينهما، بل التنافي بينهما انما يكون بالعرض ومن ناحية المبدأ أو المنتهى وشئ منهما لا يكون في المقام، اما من ناحية المبدأ فلان الأحكام الواقعية ناشئة من المصالح والمفاسد في المتعلقات، والأحكام الظاهرية ناشئة من المصالح في الجعل، واما من ناحية المنتهى فلان جعل الترخيص مقيدا الذي نتيجته جواز ارتكاب أحدهما لا ارتكابهما معا، ليس ترخيصا في المعصية، وقد اعترف دام ظله بان الترخيص في المخالفة الاحتمالية لا محذور فيه.
فتحصل مما ذكرناه ان مقتضى اطلاق أدلة الأصول جواز ارتكاب ما زاد عن مقدار الحرام.
واما الجهة الثانية: فمقتضى النصوص الخاصة الواردة في موارد مخصوصة وجوب الموافقة القطعية لا حظ. موثق عمار الوارد في الانائين المعلوم نجاسة أحدهما المشتبه بالآخر الدال على لزوم الاجتناب عنهما. وحصن صفوان في الثوبين المعلوم نجاسة أحدهما المتضمن للامر بالصلاة فيهما (1) والنصوص الدالة على غسل تمام الثوب المعلوم نجاسة بعضه (2) وبعض النصوص الوارد في الجبن (3) ويؤيده ما روى عن الإمام علي (ع) انه ما اجتمع الحرام والحلال الأغلب الحرام الحلال (4).
ولا يعارضها ما ورد في قطيع غنم نزى الراعي على واحدة منها ثم أرسلها في الغنم حيث قال (ع) يقسم الغنم نصفين ثم يقرع بينهما فكلما وقع السهم عليه قسم غيره قسمين وهكذا حتى يبقى واحدة (5) وما دل على الاكتفاء بصلاة واحدة إلى بعض الجهات