تقدم محتمل الأهمية.
ومحصل ما افاده في وجه تقديم محتمل الأهمية، ان المقام من صغريات باب التزاحم واحتمال الأهمية مرجحات ذلك، وذكر في وجه كونه من صغريات ذلك الباب ان لكل حكم اثرين ومقتضيين 1 - امتثاله 2 - احراز امتثاله والعقل مستقل بهما، فكما انه إذا لم يتمكن من امتثال الحكمين معا يكون من ذلك الباب، كذلك إذا لم يتمكن من ترتيب الأثر الثاني، بالنسبة إلى الحكمين، أو لم يتمكن من ترتيب الأثر الأول لا حد الحكمين مع ترتيب الأثر الثاني للاخر، يكون من باب التزاحم، لان حقيقته هو التنافي بين مقتضيات الأحكام وآثارها، والمقام كذلك: فان المكلف لا يتمكن من امتثال كل من الحكمين، وامتثال الاخر واحرازه، فيقع بين الحكمين التزاحم.
وفيه: أولا النقض بان لازم ما افاده من الدخول في باب التزاحم هو الحكم بالتخيير بين الموافقة القطعية لأحدهما والمخالفة القطعية للاخر، وبين الموافقة الاحتمالية لكل منهما في صورة التساوي مع أنه (قده) غير ملتزم بذلك.
وثانيا: بالحل بان تقديم محتمل الأهمية في باب التزاحم لم يدل عليه دليل تعبدي كي يدور الحكم مدار صدق التزاحم ويتعب النفس في اثبات صدقه وعدمه، وانما يحكم بالتخيير عند التساوي، ويحكم بالتعيين إذا أحرز أهمية أحدهما، أو احتمل ذلك في ما لو كان الملاكان تامين، والمكلف غير قادر على استيفائهما، فالامر بهما معا تكليف بما لا يطاق، فلا بد من سقوط أحد التكليفين اما تعيينا أو تخييرا على اختلاف الموارد، وفى المقام الملاكان تامان، والمكلف قادر على امتثالهما، والتكليف بهما ليس تكليفا بما لا يطاق، والتنافي انما يكون بين ما يحكم العقل به لكل منهما من وجوب الموافقة القطعية، والعقل كما يحكم بوجوب موافقة الأهم يحكم بوجوب موافقة المهم بلا ترجيح لأحدهما على الاخر، فان الأهمية والمهمية انما يكون في حكم الشارع والفرض عدم التنافي بينهما دون ما يحكم به العقل.
وبالجملة ان العقل في جميع موارد الأحكام الفعلية، من أهم الأحكام كالصلاة، إلى ما دونها، يحكم بوجوب الموافقة بملاك واحد، والتنافي في هذا المقام لا يوجب