فيلزم من التعبد بهما، البناء على أنهما نجسان وطاهران، وهو كما ترى.
اما جريان الأصول فيها، فلوجود المقتضى، وعدم المانع، بعد عدم كون الأصل حجة في مثبتاته.
وقد اختار الشيخ الأعظم والمحقق النائيني، عدم جريان الأصل التنزيلي وهو الاستصحاب في جميع الأطراف، واستدلاله بوجهين، الأول ما افاده الشيخ، وهو ان الشك المأخوذ في صدر دليله، وان كان يعم المقرون بالعلم الاجمالي الا ان اليقين المجعول في ذيله ناقضا، يشمل العلم الاجمالي أيضا، وبديهي ان الحكم بحرمة النقض في جميع الأطراف، يناقض الحكم بالنقض في بعضها.
وفيه ان هذا الوجه يجرى في جميع الأصول حتى غير التنزيلية مثل قاعدة الحل، حيث إنه جعل الغاية فيها العلم، الشامل للعلم الاجمالي، مع أنه لو سلم التناقض والتنافي ولأجله حكم بالاجمال، فيمكن الاستدلال بساير الأدلة التي لا تكون مذيلة بهذا الذيل، أضف إلى ذلك، ان الناقض هو اليقين المتعلق، بعين ما تعلق به اليقين السابق، فإذا علم بنجاسة أحد الانائين، ثم علم بغسله اجمالا يكون العلم الثاني ناقضا له، وأما إذا كان اليقين السابق متعلقا بكل واحد بخصوصه، واليقين اللاحق متعلقا بأحدهما لا بعينه فمثل هذا اليقين لا يصلح للناقضية لليقين السابق لتعدد المتعلق.
الثاني: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان هناك مانعا ثبوتيا عن جريانه، وحاصله، ان جعل الاستصحابين يضاد مع العلم الاجمالي نفسه، إذ المجعول في باب الاستصحاب هو البناء العملي على وفق الاحراز السابق، أي بقائه عملا، ومن المعلوم ان الحكم ببقاء الاحرازين تعبدا، وعملا، يناقض الاحراز الواجداني لعدم بقائهما.
وفيه: ان الاستصحاب انما يجرى في كل منهما بخصوصه ويتعبد ببقاء الاحراز السابق عملا فيه، ولا نظر له إلى الطرف الآخر، لفرض عدم حجيته في مثبتاته وعليه فلا مانع من جريانهما والعلم بمخالفة أحدهما للواقع، لا يمنع من جريانهما وتمام الكلام في مبحث الاستصحاب فانتظر.
فالحق انه لا منع من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي تنزيلية كانت أم