من عمرة الاسلام، أو غيرها، والتقرب به إلى الله تعالى مقارنة لا وله.
ويجب استدامة حكمها حتى الفراغ إن أتى به متصلا إلى الآخر، فإن فصل جددها ثانيا فما بعده.
(والبدأة بالصفا والختم بالمروة) فلو عكس بطل مطلقا ولو سهوا أو جهلا.
(والسعي) بينهما (سبعا، يعد ذهابه) إلى المروة (شوطا وعوده) منها إلى الصفا (آخر). وهكذا إلى أن يكملها سبعا، كل ذلك بالاجماع الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا (ا)، والصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة، التي كادت تكون متواترة، بل متواترة.
ففي الصحيح: طف بينهما سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتختم بالمروة (2).
وفيه: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - حين فرغ من طوافه، قال:
ابدؤا بما بدأ الله به من اتيان الصفا، إن الله عز وجل يقول: (إن الصفا والمروة من شعائر الله) (3).
وفيه: من بدأ بالمروة قبل الصفا، فليطرح ما سعى يبدأ بالصفا قبل المروة (4). ونحوه غيره (5).
وظاهر إطلاقها وجوب الإعادة لو عكس في كل ما قدمناه من الأحوال الثلاثة. ويعضده الأصول، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه.