إلى منى (1).
وفيه: أنه يجوز أن يكون المراد (إنما طواف النساء) عليه لا مطلقا.
ولآخر: إذا دخل المعتمر مكة من غير تمتع وطاف بالبيت وصلى ركعتين عند مقام إبراهيم وسعى بين الصفا والمروة فليلحق بأهله إن شاء (2).
وفيه: أنه ليس نصا في وحدة الطواف، فيحتمل إرادة طاف ما يجب عليه، بل قيل: إن ظاهره ذلك (3).
ولخبرين ضعف سندهما، مع قصورهما عن المكافأة لما مض من وجوه شتى، يمنع عن العمل بهما.
وأما عدم وجوبه في المتمتع بها فبالأصل والاجماع، الظاهر المصرح به في بعض العبائر ()، والصحاح () المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة.
وعن بعض (6) الأصحاب وجوبه فيها، لاطلاق بعض ما مر من الصحاح، وتقيد بالمبتولة، لما عرفته من الأدلة، وللخبر (7)، وفي سنده ضعف بالجهالة، وفي متنه قصور في الدلالة، ومع ذلك قاصر عن المقاومة، لما عرفته من الأدلة.
وأما عموم وجوبه لمن مر فللاجماع، كما عن المنتهى (8) والتذكرة (9)،