وأما وجوبه في العمرة المبتولة مطلقا فهو الأظهر الأشهر، بل كاد أن يكون إجماعا، بل عليه إجماعنا في الغنية (1) وعن التذكرة (2) والمنتهى (3)، والمعتبرة به مع ذلك مستفيضة أيضا.
ففي الصحيح: عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء وعن التي يتمتع بها إلى الحج؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء (4).
وفيه: عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ فجاء الجواب:
نعم، وهو واجب لا بد منه (5). ونحوه الخبر كالصحيح بابن أبي عمير (6)، الذي لا يروي إلا عن ثقة، فلا يضر جهالة من بعده.
وفي المرسل: المعتمر يطوف ويسعى ويحلق؟ قال: ولا بد له بعد الحلق من طواف آخر (7).
وهو يعم المفردة والمتمتع بها، والأخيرة خارجة بما سيأتي من الأدلة، والمبتولة لا مخرج لها، كما ستعرفه.
وضعف السند فيه وقصوره في سابقه مجبور بالعمل.
خلافا للمحكي في الدروس عن الجعفي فأسقطه هنا (8)، للأصل.
ويخصص بما مر، وللصحيح: عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وطاف وسعى وقصر هل عليه طواف النساء؟ قال: إنما طواف النساء بعد الرجوع