والتعليل فيه ظاهر في الكراهة، ولذا استدل به عليها في التنقيح (1).
وربما استدل به على التحريم.
وهو ضعيف، سيما مع ضعف السند، فلا يخصص الأصل.
(و) لذا كانت (الكراهية أشبه) لكن لا مطلقا، كما في التهذيب (2)، بل (ما لم يكن الستر) على الطائف المزبور (محرما) كما إذا كان في طواف الحج بعد الوقوفين.
وأما إذا كان محرما، كما إذا كان في طوافه قبل الوقوفين أو في طواف العمرة مطلقا فيحرم قطعا، كما عليه الحلي (3) وأكثر المتأخرين عنه (4).
والحق الكراهة مطلقا، لخصوصية البأس في الطواف.
ولا ينافيه عروض التحريم أحيانا، وذلك لظهور الخصوصية من الفتوى والرواية، وإلا فالتحريم مع الستر حيث يحرم لا خصوصية له بالبر طلة، بل يظهر من الرواية الأخيرة أن الكراهية من حيث اللبس حول الكعبة، سواء كان هناك طواف، أم لا.
بل وربما اشعر التعليل فيها بأنها من حيث اللبس خاصة، كما قيل (5)، للصحيح: أنه كره لبس البرطلة (6).
ولكن يستفاد من الرواية الأولى وفتوى الأصحاب أن للطواف بها