خلافا للمختلف وغيره ﴿١) فقيداه بغير صورة غلبة الظن، عملا بقوله تعالى: " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة﴾ (2)، ولما فيه من حفظ النفس الواجب دائما، وإمكان تحصيل مقصود الجهاد بعد ذلك.
قال في المختلف بعد ذلك: ووجوب الثبات لا ينافي ما قلنا، فإن المطلق يصدق في أي جزء كان (3).
ويضعف بأن إلقاء النفس إلى التهلكة الموجب لعدم حفظ النفس الواجب وللتعزير منها ليس منافيا للجهاد، بل مقصود فيه والمتبادر من الثبات المطلق عدم الفرار مطلقا، كما نصت عليه الآية الأولى (لا تولوهم الأدبار).
(و) احترز بالشرط عما (لو كان) العدو (أكثر) من الضعف، فإنه لو فر حينئذ (جاز) إجماعا، كما في التحرير (4) والمنتهى، وفيهما: ولو غلب على ظن المسلمين الظفر استحب لهم الثبات، لما فيه من المصلحة، ولا يجب، قال في المنتهى: لأنهم لا يؤمنون العطب، ولأن الحكم بجواز الفرار علق على مظنته، وهو كون المسلمين أقل من ضعف العدو، ولهذا لزمهم الثبات إذا كانوا أكثر من النصف، ولو غلب على ظنهم الهلاك (5).
ثم إن إطلاق النص والفتوى بتحريم الفرار يعم صورتي الاختيار والاضطرار.