لا خصوص البناء، كما قطع به الشهيد الأول، واحتمله الثاني.
وتظهر الفائدة فيما لو كان بيت الذمي على أرض مرتفعة ودار المسلم في منخفضة، فعلى ما ذكره الشهيدان يجوز للذمي أن يرتفع بحيث لا يبلغ طول حائط المسلم، وعلى غيره بغير ارتفاع الأرض عن المسلم من جملة البناء، وجوزا مع الانعكاس أن يرتفع الذمي إلى أن يقارب دار المسلم وإن أدى إلى الافراط في الارتفاع.
ثم إن الظاهر أن المنع من ذلك إنما هو لحق الدين لا لمحض الجار، بحيث يسقط مع رضاه، وأنه لا يجب أن يكون أقصر من بناء المسلمين بأجمعهم في ذلك البلد، وإنما يلزمه أن يقصر عن بناء محلته، كما صرح به في السرائر (1) والمنتهى (2) وغيرهما (3)، من غير نقل خلاف فيه أصلا.
(ويقر ما ابتاعه من مسلم على حاله) وإن كان عاليا، وكذا لو كان للذمي دار عالية فاشترى المسلم دارا إلى جنبها أقصر منها، أو بنى المسلم دارا إلى جنبها أقصر منه، فإنه لا يجب على الذمي هدم علوه، بلا خلاف في شئ من ذلك يظهر ولا ينقل.
(ولو انهدم) دار الذمي العالية فأراد تجديدها فكالمستحدثة (لم يعل به) على المسلم إجماعا ولم يساو على الخلاف. وكذا لو انهدم ما على منها وارتفع فإنه لا يكون له إعادته. ولو تشعب منه شئ ولم ينهدم جاز رمه وإصلاحه، صرح بجميع ذلك في المنتهى (4) وغيره من غير نقل خلاف.
(ولا يجوز لأحدهم) ولا لغيرهم من المشركين (دخول المسجد