والمسالك (1)، بناء على أنه لا يقدر على شئ.
خلافا لظاهر الصدوق في الفقيه (2) وصريحه في المقنع (3) - كما حكي - فالثاني، ووافقه في التحرير (4)، للمرتضوي العامي (5)، والباقري الخاصي (6)، وفيهما أنه يؤخذ من سيده، كما أفتيا به.
وظاهر المنتهى (7) والدروس (8) وغيرهما التردد فيه، ولعله في محله، إلا أن مقتضى الأصل حينئذ المصير إلى الأول، وإن كان الأحوط الأخذ بالثاني.
(ومن بلغ منهم) أي من الصبيان (أمر بالاسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا) كما هنا وفي جملة من كتب الفاضل ومنها المنتهى (9)، وظاهره عدم خلاف فيه بين العلماء، حيث لم ينقل فيه خلافا، ولعله للعموم كتابا وسنة، خرج منه حال الصباوة وبقي غيرها.
ومنه يظهر أنه لو أفاق المجنون أو أعتق العبد فعليهما الجزية، ويستأنف العقد معهما أو يسلما، فإن امتنعا صارا حربيين، كما صرح به في القواعد (10).
وفيه وفي المنتهى أنه لا اعتبار بجزية الأب (11)، وهو كذلك، للأصل