كالسابقة عنه في المختلف.
وفيها: أن رجلا من عبد القيس قام يوم الجمل فقال: يا أمير المؤمنين ما عدلت حيث قسمت بيننا أموالهم، ولا تقسم بيننا نسائهم ولا أبنائهم؟
فقال له: إن كنت كاذبا فلا أماتك الله حتى تدرك غلام ثقيف، وذلك إن دار الهجرة حرمت ما فيها، وإن دار الشرك أحلت ما فيها، فأيكم يأخذ أمه في سهمه (1)، الحديث. ونحوهما المرسلة الآتية.
والضعف بالارسال مجبور بالشهرة بين الأصحاب، معتضدة بالأصل وفحوى ما مر من الأخبار بجواز قتلهم وسبيهم، فأخذ أموالهم أولى.
خلافا للمرتضى (2) والحلي (3) والفاضل في جملة في كتبه (4)، لكنه رجع عنه إلى المختار في المختلف (5)، والشهيد في الدروس (6) واللمعة (7)، لكن وافق المختار في خمس الدروس (8)، فمنعا عنه، للنبوي: المسلم أخو المسلم لا يحل دمه ولا ماله إلا بطيبة من نفسه (9).
وسيرة علي - عليه السلام - في أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم، فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها ولم يصبر على أربابها.