الأخيرين، وفي التحرير (1) والمختلف (2) فقال: في الجميع بعدم السقوط تبعا لما حكاه عن الشيخ والقاضي وابن حمزة.
قال: لعموم الكتاب، ولأنها وضعت للصغار والإهانة، وهو مناسب للكفر الثابت في هؤلاء، فتجب وضعا عليهم، عملا بالمقتضى.
وأجاب عن الرواية بضعف راويها، مع معارضتها لعموم القرآن.
وظاهر الماتن في الشرائع (3) والشهيد في الدروس (4) وغيرهما من المتأخرين (5) التردد فيه، ولعله في محله، وإن قوي دليل المنع عن السقوط، لابتنائه على ضعف سند النص.
وربما يجبر بموافقته الأصل وفتوى الأصحاب بجملة ما فيه، ولو في غير ما نحن فيه.
وفي المسالك: وفصل بعضهم بأنه إن كان ذا رأي وقتال أخذت منه، وإلا فلا (6). فالأقوى الوجوب مطلقا، للعموم.
وفي سقوط الجزية عن المملوك، أم العدم قولان، المشهور - كما في المنتهى (7) والمختلف (8) - الأول، للنبوي: لا جزية على العبد (9)، وإن العبد مال، فلا يؤخذ منه كغيره من الحيوان، وبه أفتى في القواعد (10) والمختلف (11)