ففي الصحيح: ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل (1).
ومن الأخبار المتقدمة المتضمنة للتفريق فيهما، واختلفت هذه الأخبار وغيرها في غاية التفريق.
ففي الصحيحين: حتى يبلغ الهدي محله أحدهما في الأداء، والآخر في القضاء (2).
وفي آخرين: حتى يقضيا المناسك ويعودا إلى موضع الخطيئة (3).
وموردهما الاطلاق أو الأداء. ونحوهما الصحيحة المتقدمة، أعني المقطوعة في القضاء. وفي بعض الأخبار المتقدمة حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة.
وفي الصحيح: يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان؟ قال: نعم (4).
وفي الموثق المروي عن نوادر البزنطي: يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال: فليجتمعا إذا قضيا المناسك (5).
والذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة وإن أحلا وقضيا المناسك قبله، ثم قضاء المناسك، ثم بلوغ