وإن استكرهها فعليه بدنتان، وعليه الحج من قابل (1).
ونحوه في تحمل البدنة عنها الخبر المنجبر بالعمل: في محرم واقع أهله، قال: أتى عظيما، قال: استكرهها أو لم يستكرهها، قلت: افتني فيهما جميعا، فقال: إن استكرهها فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال: قلت: فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت؟ فقال: نعم هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان بينهما ما كان افترقا حتى يحلا، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما، إن أبي كان يقول ذلك (2).
ونحوهما في ذلك الرضوي: وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل، فإن أكرهها لزمه بدنتان، ولم يلزم المرأة شئ (3).
وفيه أيضا الحكم بالتفريق بينهما، كالخبر المتقدم، والصحاح به زيادة عليهما مستفيضة.
وإطلاقها كالفتاوى يشمل صورتي الاكراه والمطاوعة.
وربما يوجد في بعض الفتاوى تقييده بالمطاوعة. ولا وجه له.
نعم في الحسن: عن رجل غشي امرأته وهي محرمة، قال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني في الوجهين جميعا، قال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا