وقد يجاب عن منع فائدة تملك الصيد مع وجوب الارسال بأنه لا يخلو عن الفائدة، ولو لم تكن حاضرة فهي مقدرة، وهي تتقدر بوجوه (1). وذكر منها وجوها ثلاثة، وقد قدمنا سابقا إلى بعضها الإشارة.
وما ذكره - رحمه الله - في تحقيق المسألة قولا ودليلا لا مزيد عليه ولا مزية، فلذا اكتفينا به في شرح العبارة.
ومنه يظهر ما في كلام بعض من نسب قول الشرائع هنا إلى الأكثر من الضعف (2)، سيما ولم نر قائلا به سوى الماتن في الشرائع، ولم يحك إلا عنه، وقد رجع عنه.
(و) أما أنه (يجب) عليه (إرسال ما يكون معه) من الصيد فلا خلاف فيه نصا وفتوى، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر (3)، بل في بعضها الاجماع (4).
وفي قوله: " معه " إيماء إلى اختصاص وجوب الارسال المتوهم منه عدم الملك بالصيد الحاضر دون النائي، وهو كذلك، وبه صرح جماعة، وإن أوهم عبارة الماتن في الشرائع خلافه، وعموم القول بالمنع عن الملك للحاضر معه والنائي عنه.
ولكن عبارته تقبل الانطباق لما هنا، كما صرح به في المسالك (5)، وارتضاه منه سبطه معنى لا لفظا (6)، وهو كذلك.