والمبسوط (1) وجماعة، كالقاضي (2) وابن حمزة (3)، بل الأكثر، كما في التنقيح - في محرم عبث بذكره فأمنى، قال: أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة (وحج من قابل) (4) ومال إليها ثاني المحققين (5) والشهيدان (6) قالوا: لعدم معارض لها، ونحوهم الفاضل المقداد في التنقيح.
فقال: بعد الكلام في سندها: لكن قال الإسكافي: هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق - عليه السلام -، ومسمع ممدوح مدحه الصادق - عليه السلام -، ملقب بكر دين بكسر الكاف، فانجبر ضعف الرواية بهذه، مع أن القائل بها أكثر، والعمل بها أحوط (7)، انتهى.
وهو حسن، فيتعين الخروج بها عن الأصل وما بعده المتقدمين، سيما مع تأيدها بما في المختلف من أن الاستمناء أقبح من إتيان أهله، فيكون أولى بالتغليظ (8).
ومن الصحيح: عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أن يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما؟ قال: عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي جامع (9).