العبارة بزيادة (ثلاثة أيام) بعد الصيام: هكذا وردت به الرواية، وأفتى به الأصحاب (1).
وظاهرهم - كما ترى - الاجماع، مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلا عن أبي العلامة والماتن وابن عمه (2). وسيأتي الخلاف فيه من الشيخ والحلي.
نعم أفتى به في القواعد (3) والارشاد (4) والتحرير (5)، والشهيدان في كتبهم (6) وغيرهم من المتأخرين، لما مر من الرواية، وهي موثقة، بل قيل: صحيحة.
وفيها: عن رجل محل وقع على أمة له محرمة قال: موسرا أو معسرا؟
قلت: أجبني فيهما، قال: أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسه ا؟ قلت: أجبني فيهما، فقال: إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا، فإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام (7).
ورويت في المحاسن بزيادة (أو صدقة) (1)، وهي مع اعتبار سندها