ب (ينبغي)، وليس صريحا في المخالفة، بل ولا ظاهرا، كما في المختلف (1) قال: لاستعماله فيهما - أي في الوجوب والاستحباب - كثيرا، وفيه أيضا الروايات تدل على الأمر بالتفريق، فإن قلنا الأمر للوجوب كان واجبا، وإلا فلا (2).
أقول: وحيث قال: وقلنا بكونه للوجوب تعين الفتوى به، إذ لا معارض له سوى الأصل، ويجب الخروج به عنه.
ثم إن هذا إن سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء، وإلا فلا افتراق، كما يستفاد من الشرائع (3) والتذكرة (4) فيما حكي عنه. قيل:
ونص عليه الصدوق والشهيد والتحرير والمنتهى، وهو قريب (5)، ويعضده الصحيح والموثق الاتيان قريبا.
وأيده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما ألية (6)، وليس ذلك في طريق آخر.
وا علم أن ظاهر العبارة اختصاص وجوب التفريق بالقضاء، وأن غايته قضاء المناسك خاصة.
والأصح وفاقا لجماعة ومنهم ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع عمومه له (7)، وللأداء لذلك، ولاطلاق جملة من الصحاح المستفيضة وغيرها، بل ظهورها في الأداء، وصريح بعضها فيه، وآخر منها فيه وفي القضاء.