بعدم نفيه الكفارة، بل غايته السكوت عنها، وهو أعم من نفيها - ليس في محله، لكفاية الحسن في الحجية، ولا سيما مثله لرواية. المجمع على تصحيح ما يصح عنه عن موجبه.
وعلى تقدير الضعف فهو مجبور بالشهرة المقطوع بها، ونفي الخلاف عن لزوم الكفارة هنا في كلام جماعة (1).
والدلالة واضحة، فإن السكوت عنها في مقام الحاجة دليل على نفيها، لقبح تأخير البيان عن وقت الحاجة، سيما مع انضمام القرينة إليه، وهو إيجاب البدنة في الوقاع إذا طاف ثلاثة أشواط في الذيل، وتركها في الصدر، مع التعرض لها في الذيل أوضح قرينة على النفي، ولذا لم يعترض أحد من الأصحاب بضعف الدلالة.
نعم تأملوا في السند، وقد مر الجواب عنه أيضا، مضافا إلى الانجبار بموافقة الأصل، بناء على ما مر من منع العموم على لزوم البدنة بالوقاع قبل طواف النساء بنحو يشمل محل النزاع.
فإذن لا شبهة في ضعف قول الحلي، مع أنه لم يصرح بلزوم البدنة في المسألة، وإنما صرح بلزومها قبل الخمسة الأشواط في مقابلة الشيخ، لكن بدليل يعم المسألة.
ثم المستفاد من ذيل الحسنة عدم لزوم الكفارة بالوقاع بعد الثلاثة الأشواط خرج منه ما لم يبلغ النصف بالاجماع، وبقي الباقي مندرجا تحت عموم مفهوم الشرط.
ولا يعارضه مفهوم الخمسة في الصدر، لكونه في كلام الراوي.