المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا نسكهما، ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا (1).
وهي بمفهومه يدل على عدم الافتراق بينهما إذا لم يكونا عالمين، سواء كانا جاهلين، كما في صدر الرواية، أو أحدهما عالما والآخر جاهلا.
والمكره بحكم الجاهل، لكنه مقطوع السند، فلا يقيد به إطلاق الأخبار السابقة، إلا أن يقال: إن الغالب الذي ينصرف إليه الاطلاق إنما هو صورة المطاوعة دون الاكراه، فليحمل عليها.
وبنحوه يمكن الجواب عن إطلاق الفتاوى، سيما نحو العبارة مما ذكر فيه الحكم بالتفريق بعد حكم صورة المطاوعة دون المكرهة.
ولا يخلو عن وجه، إلا أن الاحتياط يقتضي التفريق مطلقا، سيما مع عدم وضوح صحة دعوى الغلبة في ذلك.
ثم إن ظاهر النصوص ونحو العبارة وجوب التفريق، كما عليه الأكثر، بل المشهور، كما قيل (2)، وفي المدارك الاجماع على الوجوب أيضا (3)، كما في صريح الرضوي (4).
وربما يحكي عن النهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والمهذب (8) التعبير