والفاضل (1) في جملة من كتبه هنا، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه، كما صرح به الفاضل المقداد في شرح الكتاب.
فقال في دليل القول الثاني: لأن الأولى فاسدة، وكل ما كان فاسدا لا يجزئ ولا يبرئ الذمة، والمقدمتان إجماعيتان.
ولا ينافيه نقله بعد ذلك عن بعض الفضلاء الجواب عن صغرى القياس بالمنع، معللا بأنه لم يرد في حديث فساد حجه، وإن اشتهر في عبارات الأصحاب، فإن ثبت حمل على نقصان فضله، لا فساد أصله وتجبره الكفارة والحج من قابل عقوبة (2).
إذ الاجماع عندنا ليس إلا وفاق خاص، يكشف عن قول الإمام - عليه السلام -، فلا يقدح فيه خروج بعض الفضلاء.
وبهذا الاجماع يرد كلام ذلك القائل مع خطائه لجماعة، كجماعة ممن تبعه في الجواب بذلك بوجود ما مر من الصحيح بالفساد.
وحمل الفساد فيه وفي كلام الأصحاب على ما ذكره من النقص في الفضل دون بطلان الأصل مجاز يحتاج إلى قرينة هي مفقودة، إذ ليس إلا الاستصحاب وما بعده.
ويجب الخروج عنهما لهذا الصحيح.
وصحيح المتن لا يعارضه، لما عرفت من القطع والاضمار، المسقطين للرواية عن الاعتبار.
فإذن القول الثاني هو المختار، مع تأيده برجوع الشيخ عن القول الأول إليه في الخلاف (3).