وقريب منه المروي عن قرب الإسناد وغيره: عن الرجل هل، يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخل الحرم فيأكله؟ قال: لا يصلح أكل الحمام الحرم على كل حال (1).
ومن الأصل، ومنع عموم حمام الحرم، إذ المسلم منه الاطلاق، والمتبادر منه ما كان في الحرم.
ومعارضة الصحيح بالصحيح: عن قول الله عز وجل: (ومن دخله كان آمنا)، قال: من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا من سخط الله تعالى، ومن دخله من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من الحرم (2).
فإن مفهومه جواز الايذاء إذ خرج من الحرم،. وهو الموافق لما تقرر في الانسان الملتجئ به أيضا.
وضعف دلالة لا يصلح فيما بعد الصحيح على المنع واحتمال الكراهة، بل وظهوره فيها.
وبها يجمع بين الصحيح، بحمل النهي في أولها على الكراهة، والثاني على الرخصة، فهو أولى من الجمع بينهما، بحمل النهي على الحرمة، وتقييد مفهوم الصحيح الثاني بما عدا الحمام، لتضمنه الطير، والغالب فيه الحمام.
فيبعد غاية البعد تخصيصه أو تقييده بغيره. ولو سالم فغاية الأمر تعارض الجمعين، ولا مرجح في البين، فيرجع إلى حكم الأصل، وهو البراءة.
فإذا (أشبهه) الجواز مع (الكراهة) أما الأول: فلما مر.
وأما الثاني: فللاحتياط، مع أنه أقل مراتب النهي، ولا يصلح