ومنها: ما فيها من تعميمه للوقاع قبلا ودبرا، كما عليه الأكثر إطلاقا، وجماعة تصريحا ومنهم الشيخ في المبسوط (1)، وإن جعل بعضهم هنا مخالفا، فأوجب بالوطئ في الدبر البدنة دون الإعادة (2)، وعبارته المحكية صريحة في الموافقة للعبارة، وأن الذي فيه البدنة خاصة إنما هو الوقاع فيما دون الفرج، يعني القبل والدبر لا القبل خاصة، كما صرح به في صدر عبارته المحكية.
نعم حكي الخلاف في الخلاف عن بعض الأصحاب، محتجا بأصل البراءة (3). ويعارضه العمومات المعتضدة بالشهرة العظيمة بين الأصحاب.
وزيد له في المختلف الموثق: عن رجل وقع على أهله فيما دون الفرج، قال: عليه بدنة، وليس عليه الحج من قابل (4). وأجيب عنه بأنا نقول بموجبه، فإن الدبر يسمى فرجا، لأنه مأخوذ من الانفراج، وهو متحقق فيه (5).
وهو حسن ولو قلنا أن المتبادر من الفرج حيث يطلق هو القبل خاصة لا الدبر، وذلك فإنه تبادر إطلاقي، فلا يقطع بسببه بنفي إرادة الدبر، بل غايته الاجمال فيه، وهو لا يخصص العمومات الشاملة للدبر.
نعم لو كان التبادر تبادرا حقيقيا يكون بسببه غير المتبادر معنى مجازيا أمكن التخصيص إن جوز تخصيص العمومات بالخاص مطلقا، ولو كانت مشهورة دون الخاص.