وفي كفارة غير الصيد الصحيح: عن كفارة العمرة المفردة أين تكون؟
قال: بمكة، إلا أن يشاء صاحبها أن يؤخرها إلى منى، ويجعلها بمكة أحب إلي (1).
ودليل اختصاصه بغير الصيد الآية، والمرسل: من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد، فإن الله تعالى يقول:
(هديا بالغ الكعبة) (2).
وفي المختلف وليس في هذه الروايات تصريح بالعمرة المتمتع بها، والأولى إلحاق حكمها بالعمرة المبتولة، كما قاله الحلبي، لا بالحج، كما قاله ابن حمزة والحلي، لنا: صدق عموم العمرة عليها (3)، انتهى.
وعن والد الصدوق جواز ذبح فداء الصيد في عمرة المتمتع (4).
أقول: قيل: للرضوي (5). وفي مقاومته لما مر ضعف ظاهر.
فإذن المتجه إلحاقها بالمفردة، وفاقا لمن مر.
ويتحصل من جملة ما سبق من الأقوال والأخبار أنه لا إشكال، بل ولا خلاف فتوى في تعين منى لفداء الحاج مطلقا في جزاء الصيد أو غيره، والأخبار متفقة عليه أيضا، إلا المرسلة المتقدمة فإنها شاملة لفدائه أيضا في غير جزاء الصيد.
ولكنها لضعفها وإرسالها وعدم مقاومتها لشئ مما قابلها غير صالحة للحجية، فضلا عن المعارضة، فلتكن مطرحة، أو مقيدة بالمعتمر، كما في