والعلل كذلك باختلاف ما يسير.
وفيه: عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء؟ فقال: ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه، لأنه نصب حيث نصب، وهو له حلال، ورمى حيث رمى، وهو له حلال، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ (1).
والرواية الثانية الموثقة المتقدمة، وعمل بها الشيخ في الكتب المتقدمة، وكذا المهذب (2) والاصباح (3) والجامع (4) فيما حكي عنهم، والفاضلان في الشرائع (5) والقواعد (6)، لكن على تردد.
ولا وجه له، لفقد التكافؤ بين الروايتين سندا ودلالة، لاحتمال الموثقة الحمل على الاستحباب، وهو أولى من حمل الصحيحة على نفي المؤاخذة، كما في الاستبصار، قال: لأنه مكروه أو أنه ليس عليه عقاب، لكونه ناسيا أو جاهلا (7)، وذلك لأن الموجود فيها على رواية الفقيه (8) والكافي (9) نفي