المقطوع بها، حتى ترد، أو يتردد فيها، كما هو ظاهر الماتن في الشرائع (1) والفاضل في القواعد (2)، ولذا عدل الماتن عنه إلى الفتوى بها هنا.
وهو أولى، إلا أنه ليس فيها (إن صام الثلاثة أيام في الحج) في النسخ المروية في التهذيب عنه، ولا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك، وبذلك صرح جماعة (3)، ولكن ذكره الماتن في الكتابين والفاضل في القواعد والتذكرة - كما قيل - وفي المنتهى والمختلف (4).
فالحكم بذلك مشكل، بل المتجه الاطلاق، كما في التحرير (5). ولكن ما هنا من التقييد بالحج أحوط.
ثم إنه ليس في الرواية أيضا إضافة الكفارة إلى الصيد، بل هي مطلقة، لكن سياقها ظاهر في كفارته خاصة، فإن فيها كل من أصاب شيئا فداؤه بدنة، وإن عجز عنها أطعم ستين مسكينا، لكل مسكين مدا، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكينا، فإن عجز صام تسعة أيام، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام (6).
وبشهادة السياق بذلك صرح جماعة (7)، قال بعضهم: للنص على