الجزاء صريحا، ولا يجزئ فيه شئ من ذلك.
نعم الموجود في التهذيب ليس عليه شئ (1)، وهو وإن قبل الحمل بذلك، (2)، إلا أن رواية الشيخين السابقين لها - كما مضى من التصريح بلفظ الجزاء - يعينان كونه المراد بالشئ هنا وليس في تحريم لحمه، كما في الحسن (3)، وعن الشيخ في الكتب المتقدمة (4) والقاضي (5) وابن سعيد (6)، بل في المسالك أنه ميتة على القولين (7).
وظاهره دعوى اتفاقهما عليه تأييد للقول بالحرمة في المسألة المتقدمة وإن توهمه بعض الأجلة (8).
هذا مع أنه ليس في الموثقة ذكر موت الصيد في الحرم (9)، كما ذكره الفاضلان (10)، بل هي مطلقة، كالتهذيب (11) والاستبصار (12).