والعجب من بعض المتأخرين، حيث مال إلى المنع هنا، لهذا الصحيح، قائلا بعد أن نقل الجواب عنه بالحمل على الاستحباب عن المتأخرين: وهو مشكل، لانتفاء المعارض (١).
مع أن المعارض - وهو الصحيح السابق الصريح في الجواز فحوى أو إطلاقا، وأفتى به سابقا أيضا - موجود، وليس بعد ذلك إلا غفلته عنه هنا، وإلا فالعمل بالصحيحين هنا وسابقا مما لا يجتمعان، بل لا بد من صرف هذا إلى ذلك بما قدمنا، أو بالعكس بنحو ما ذكره الشيخ في كتابي الحديث، وقد تقدم نقله عنه سابقا.
ولا ريب أن ما قدمنا أولى من وجوه شتى، سيما مع اعتضاده بقوله تعالى: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما﴾ (2).
فإن مفهومه عدم حرمة صيد البر ما دمتم محلين، خرج منه صيد الحرم إجماعا فتوى ونصا، وبقي الباقي ومنه ما نحن فيه تحت العموم مندرجا، والعام المخصص حجة في الباقي على الأشهر الأقوى، ولذا استدل به الفاضل في المختلف على الجواز (3)، وهو في محله.
وعلى المختار يستحب الفداء والتصدق بصدقة لو فقأ عينه أو كسر قرنه، للأمر به في الصحيح (4)، المحمول على الاستحباب، جمعا، كما مضى، لما مضى، وإن كان الأحوط الوجوب، فعن الخلاف الاجماع عليه (5).