العمرة المبتولة، وفي روض الجنان (1) على جوازه وأطلق، وفي الكافي (2) على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة، وفي السرائر (3) والوسيلة (4) وفقه القرآن (5) للراوندي وظاهر الخلاف (6) أنها كالحج في ذبحه بمنى.
ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت الصحيح: من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة (7).
والخبر: في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس، وإن كان في عمرة نحر بمكة، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه (8).
يعني - وهو أعلم بما ذكره الشيخ - من أنه لا يجب الشراء من حيث صادوا السياق إلى مكة أو منى، وإن كان أفضل.
وأوجبه الحلبيان (9)، للصحيح المقطوع: يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد (10).