رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٧ - الصفحة ٣٣٢
هذه الجهة.
وأما تأيد هذه الأخبار بالأولوية وجملة من الأمور الاعتبارية فلا وجه له، بعد ضعف أصل الأخبار دلالة، ومعارضتها بأقوى منه من وجوه شتى.
فإذن القول الأول أقوى، وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والتهذيبين والمهذب والجامع، كما حكي (1)، والشهيدين في النكت (2) والمسالك (3) وسبط الثاني في المدارك (4)، وكثير ممن تأخر عنه، بل قد عرفت دعوى شهرته في المتن وغيره، بل أنه ظاهر الأصحاب.
خلافا للحلي (5) والسيدين (6) والحلبي (7) والفاضل في جملة من كتبه (8)، والفاضل المقداد في الكنز والشرح (9) وغيرهم.
واعلم أن ظاهر الكتاب والروايات النافية للتكرار مع العمد إنما هو في صيد الاحرام مطلقا، دون الحرم للمحل والعمد بعد العمد، وفي الاحرام الواحد دون المتعدد، فتكرر الكفارة في صيد الحرم ولو للمحل مطلقا عمدا على الأقوى، وفاقا للشهيد الثاني (10) وغيره، وفي العمد بعد الخطأ أو

(١) الحاكي هو صاحب كشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج ١ ص ٤٠٤ س ١٤.
(٢) لا يوجد لدينا كتابه.
(٣) مسالك الأفهام: كتاب الحج في صيد الحرم ج ١ ص ١٤٣ س ٢.
(٤) مدارك الأحكام: كتاب الحج في موجبات الضمان ج ٨ ص ٣٩٥.
(٥) السرائر: كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج ١ ص ٥٦٣.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهية): كتاب الحج في أحكام ما يقع من المحرم ص ٥١٣ س ٣٦، والانتصار: فيما يحرم على المحرم ص 99.
(7) الكافي في الفقه: كتاب الحج ص 205.
(8) منتهى المطلب: كتاب الحج في الصيد ج 2 ص 819 س 2.
(9) كنز العرفان: في تفسير الآية 95 من سورة المائدة ص 327، والتنقيح الرائع: كتاب الحج في أحكام الصيد ج 1 ص 547.
(10) مسالك الأفهام: كتاب الحج في الصيد الحرم ج 1 ص 142 س 31.
(٣٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست