هذه الجهة.
وأما تأيد هذه الأخبار بالأولوية وجملة من الأمور الاعتبارية فلا وجه له، بعد ضعف أصل الأخبار دلالة، ومعارضتها بأقوى منه من وجوه شتى.
فإذن القول الأول أقوى، وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والتهذيبين والمهذب والجامع، كما حكي (1)، والشهيدين في النكت (2) والمسالك (3) وسبط الثاني في المدارك (4)، وكثير ممن تأخر عنه، بل قد عرفت دعوى شهرته في المتن وغيره، بل أنه ظاهر الأصحاب.
خلافا للحلي (5) والسيدين (6) والحلبي (7) والفاضل في جملة من كتبه (8)، والفاضل المقداد في الكنز والشرح (9) وغيرهم.
واعلم أن ظاهر الكتاب والروايات النافية للتكرار مع العمد إنما هو في صيد الاحرام مطلقا، دون الحرم للمحل والعمد بعد العمد، وفي الاحرام الواحد دون المتعدد، فتكرر الكفارة في صيد الحرم ولو للمحل مطلقا عمدا على الأقوى، وفاقا للشهيد الثاني (10) وغيره، وفي العمد بعد الخطأ أو