وفي التنقيح أن الفارق بينهما هو أن الأكل في القول الأول رخصة، وفي الثاني عزيمة (1).
وظاهرهما، بل وغيرهما أن المعتبر من التمكن وعدمه إنما هو وقت الاضطرار إلى الأكل، كما عن الإسكافي (2) الذي هو أحد القائلين بالقول الثاني.
وفيه نظر، بل الأظهر أنه مع عدم التمكن من الفداء وقت الاضطرار يأكل الصيد، ويقضي الفداء إذا رجع إلى ماله، كما في الموثق. ونحوه الصحيح المروي عن المحاسن، والرواية الثانية تضمن الأمر بأكل الميتة مطلقا.
وهي روايتان قاصرتا السند، بل ضعيفتان فلا يعترض بهما الأخبار السابقة مع ما هي عليه من المرجحات المزبورة، وإن رجحت هذه أيضا بأمور اعتبارية، لكنها مع ضعفها في نفسها ومعارضتها بمثلها لا تقابل المرجحات المزبورة، مع أنه لا قائل بإطلاقها، كما يستفاد من العبارة بل وغيرها.
فهي إذن شاذة.
والجمع بينها وبين الأخبار الأولة بحملها على صورة التمكن من الفداء وهاتين على العدم - كما ذهب إليه أرباب القول الثاني وهم الشيخ في النهاية (3) والمبسوط (4) والقاضي في المهذب (5) والفاضلان في الشرائع (6)