على معنى مضاعفة الجزاء.
قيل: ويجوز أن لا يكون حينئذ فرق بين الفداء والقيمة إلا في الفرخ، فلذا فرق بينهما فيه دون غيره (1).
وفيه أنه بعد الاغماض عن السند وعدم المكافأة لما مرفوع وجود قائل بما فيه ولم نجده، وهذه الرواية نص في المضاعفة ولو بلغ الفداء بدنة، كما عليه الأكثر، وعزاه الحلي بعد اختياره إلى من عدا الشيخ من باقي الأصحاب (2)، مؤذنا باتفاقهم عليه.
وهو الأظهر، لاطلاق ما مر في المسألة من النص، مؤيدا بصريح هذا الخبر.
خلافا للماتن هنا وفي الشرائع فقيدها ب (ما) إذا (لم يبلغ بدنة) (3) وفاقا للشيخ وابن حمزة والقاضي، كما حكي (4)، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه (5)، للأصل.
ويخصص بما مر، والخبر: إنما يكون الجزاء مضاعفا فيما دون البدنة حتى يبلغ البدنة، فإذا بلغ البدنة فلا تضاعف (6).
وهو مع ضعفه بالارسال معارض بمثله الصريح المعتضد بإطلاق الصحيح وغيره.
ودعوى المسالك شهرة هذا القول (7) موهونة، فلا يمكن أن يجبر بها