وفي جملة من الأخبار الصحيحة أنه لا فرق في لزوم الكفارة بين العمد والخطأ والجهل، وإنما الفارق بين العمد وغيره هو خصوص المؤاخذة.
ففي الصحيح: عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد أهم فيه سواء؟ قال: لا، قلت: جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب الصيد بجهالة وهو محرم؟ قال: عليه الكفارة، قال: فإن أصابه خطأ؟ قال: عليه الكفارة، قال: فإن أخذ ظبيا متعمدا فذبحه؟ قال: عليه الكفارة، قال:
قلت جعلت فداك قلت: إن الخطأ والجهالة والعمد ليس سواء فبأي شئ يفضل المتعمد الخاطئ؟ قال بأنه إثم ولعب بدينه (1).
ولو انفصل العامد عن غيره بشئ غير ذلك لوجب ذكره وبيانه في مقام الحاجة، وهذه الأخبار ليس شئ منها صريحا، وإنما غايتها الاطلاق، كالروايات الأخيرة، وقد عرفت عدم انصرافه إلى المرة الثانية.
والعموم كالصحيحين إن كان لفظة (ما) في أولها مصدرية، ويقبل التخصيص بما عرفته، لحصول التكافؤي الخاص، وقوة الدلالة من وجوه عديدة، مع أن لفظ (ما) في الرواية الأولى كما يحتمل المصدرية فيتعلق بموضع المسألة كذا يحتمل كونها موصولة، فتخرج عنه وتصير بالنسبة إليه مجملة، إذ الكلام فيها ليس في أفراد الصيد من حيث الفردية، بل الاجماع منعقد على العموم في الافراد من هذه الحيثية.
ولا يلحظ في هذا خصوص المرة الأولى أو الثانية، وإنما الكلام فيها من حيث الأحوال، من حيث التكرار والمرة.
وليس في الرواية على تقدير الموصولية إشارة إلى العموم من هذه الجهة، بل هي بالنسبة إليها مجملة، فلا يمكن التمسك بها حينئذ لاثبات العموم من