بأخبار الآحاد إلا بعد احتفافها بالقرائن القطعية.
هذا مضافا إلى صريح الرضوي فيما حكي، وفيه: وإن نفرت حمام الحرم فرجعت فعليك في كلها شاة وإن لم ترها رجعت فعليك لكل طير دم شاة (1).
قيل: وفي المنتهى لا بأس به، لأن التنفير حرام، لأنه سبب الاتلاف غالبا، ولعدم العود، فكان عليه مع الرجوع دم لفعل المحرم، ومع عدم الرجوع شاة، لما تقدم من أن من أخرج طيرا من الحرم وجب عليه أن يعيده، فإن لم يفعل ضمنه. ونحوه التذكرة.
وفي المختلف عن الإسكافي من نفر طيور الحرم كان عليه لكل طائر ربع قيمته، قال: والظاهر أن مقصوده ذلك إذا رجعت، إذ مع عدم الرجوع يكون كالمتلف، فيجب عليه من كل واحد شاة.
والتنفير والعود يحتملان عن الحرم وإليه، وعن الوكر وإليه، وعن كل مكان يكون فيه وإليه، والشاك في العدد يبني على الأقل، وفي العود على العدم.
وهل يختص الحكم بالمحل، كما قيل، فإن كان محرما كان عليه جزءان؟ وجهان أقواهما التساوي، للأصل من غير معارض.
والأقرب أنه لا شئ في الواحدة مع الرجوع، للأصل، واختصاص الفتاوى بحكم التبادر والسياق بالجمع، قلنا إن الحمام جمع أم لا، ولأنه لو وجب فيها شاة لم يكن فرق بين عودها وعدمه، بل ولا تلفها.
ويحتمل المساواة للكثير، كما يتساوى ثلاثة منها وألف، وكما يتساوى حمامة وجزئها في الفداء عند الأكل، لتحصيل يقين البراءة، ومنع