قبول مراسيله، كما قيل (1) -: فإن أصابه ثانية متعمدا، فهو ممن ينتقم الله تعالى والنقمة في الآخرة، ولم يكن عليه الكفارة (2).
وهذه الأخبار صريحة الدلالة وإن لم يتضمن ما عدا الأخير منها التصريح بالتعمد، إلا أن قوله: (وينتقم الله تعالى منه) صريح في الاختصاص به، وهي مع ذلك مخالفة لما عليه العامة، إلا النادر منهم، كما صرح به جماعة موافقة لظاهر الكتاب، فإنه جعل سبحانه جزاء العود الانتقام، بعد أن جعل جزاء ابتدائه الفدية بمقتضى المقابلة.
والتفصيل قاطع للشركة، ولذا تمسك به في الرواية الأخيرة، بل الروايات المزبورة كلها لنفي الكفارة عن متعمد العود، فتكون مفسرة للآية، ومع ذلك معتضدة بالأصل، وسليمة عن المعارض بالكلية، عدا ما قيل:
من الآية، وفيها ما عرفته ومن الاحتياط.
وليس بدليل شرعي وإطلاقات الأخبار بالكفارات، لشمولها المرة الثانية ولو عمدا.
وفيها منع، لاختصاصها بحكم التبادر بالمرة الأولى، وما عدا العمد خاصة.
فهي إذن بالنسبة إلى التكرار والعمد بجملة لا حجة فيها بالكلية.
والرواية الثانية، وهي أيضا مستفيضة.
ففي الصحيح: عليه الكفارة في كل ما أصاب (3).
وفي آخر: كلما عاد عليه كفارة (4).