ضمن) الكفارة بكل مرة، إجماعا مستفيض النقل، كالصحاح وغيرها، وستعرف جملة منها إن شاء الله تعالى.
(ولو تكرر عمدا) عالما (ففي ضمانه) الكفارة (في) المرة (الثانية) والثالثة وهكذا (روايتان) وقولان (أشهرهما:) كما هنا وفي الشرائع (أنه لا يضمن) (1) وكان ممن ينتقم الله تعالى منه (2).
وعزاه في كنز العرفان إلى أكثر الأصحاب (3)، وعن التبيان أنه ظاهر مذهب الأصحاب (4)، وعن المجمع أنه الظاهر في رواياتنا (5)، وعن الخلاف أنه ظاهر كثير من الأخبار (6).
أقول: هي مع ذلك مستفيضة.
ففي الصحيح: فإن عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء، وينتقم الله تعالى منه، والنقمة في الآخرة (7).
وفي آخر: إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة، وهو ممن قال الله عز وجل: (ومن عاد فينتقم الله منه) (8). ونحوهما الخبر (9).
وأصرح منها المرسل - كالصحيح على الصحيح لابن أبي عمير المجمع على