بينهما، كما عن المفيد (1) والديلمي (2) وابن زهرة (3).
والتخصيص المزبور لا يوافق شيئا من هذه الأقوال، كما ترى، فتعين ما ذكرنا دليلا وفتوى، لعدم ما يدل على شئ من هذه الأقوال مع إمكان إرجاعها إلى ما ذكرنا، كما احتمله جماعة من أصحابنا.
وأما الخبر: ما في القمري والدبسي والسمان والعصفور والبلبل؟ قال:
قيمته، فإن أصابه المحرم في الحرم فعليه قيمتان ليس عليه دم (4). فلعله لأنه ليس لها مثل من النعم، كما عن التذكرة (5) والمنتهى (6).
نعم في بعض الأخبار عن مولانا الجواد في مسألة يحيى بن أكثم القاضي أن المحرم إذا قتل صيدا في الحل وكان الصيد من ذوات الطير وكان الطير من كبارها فعليه شاة، وإن أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا، وإذا قتل فرخا فعليه حمل فطم من اللبن، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمة الفرخ، وإن كان من الوحش وكان حمار وحش فعليه بقرة، وإن كان نعامة فعليه بدنة، وإن كان ظبيا فعليه شاة، وإن كان قتل من ذلك في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا (هديا بالغ الكعبة) (7).
وفيه مخالفة لما ذكرنا، لأن قوله تعالى (8): (هديا بالغ الكعبة) نص