مضاعف عليك، وإن أصبته وأنت حلال في الحرم فقيمته واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فإنما عليك فداء واحد (1).
والظاهر أن المراد من الفداء في قوله: (فالفداء مضاعف) ما يعم القيمة، كما ربما يشعر به سياقه، ورواية أخرى موثقة لراوي هذه الصحيحة، فإن فيها: ليس عليك فداء شئ أتيته وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك، إلا الصيد فإن عليك الفداء بجهل كان أو عمد (2).
ولأن الله تعالى قد أوجبه عليك، فإن أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك قيمة واحدة، وإن أصبته وأنت حرام في الحل فعليك القيمة، وإن أصبته وأنت حرام في الحرم فعليك الفداء مضاعفا (3).
هذا مضافا إلى النصوص الواردة في الحمامة، فإنها صريحة في أن المجتمع على المحرم في الحرم الفداء والقيمة، لا الفداء مضاعفا، فتكون صارفة للفداء في هذه الصحيحة إلى ما يعم القيمة.
وارتكاب التجوز فيها بذلك جمعا أولى من الجمع بتخصيصها بما عدا الحمامة، لما عرفت، مضافا إلى عدم قائل بهذا التخصيص، إذ الأصحاب ما بين قائل بما ذكرناه وهم الأكثرون، وقائل بتضاعف الفداء مطلقا، كما حكي عن الإسكافي (4) والمقنع (5) وأحد قولي المرتضى (6) مخير، أو مردد