مولانا الجواد - عليه السلام - للمأمون فيما رواه المفيد في الارشاد عن الريان بن شبيب عنه - عليه السلام -: وإذا أصاب المحرم ما يجب عليه الهدي فيه وكان إحرامه بالحج نحره بمنى، وإن كان إحرامه بالعمرة نحره بمكة (1).
وفيما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن محمد بن الحسن عن محمد بن عون النصيبي (2).
وفيما أرسله الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول: والمحرم بالحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس، والمحرم بالعمرة ينحر الفداء بمكة (3).
وفي جمل العلم والعمل (4) والمقنعة (5) والكافي (6) والمهذب (7) وروض الجنان (8) والنهاية (9) والمبسوط (10) والوسيلة (11) والجامع (12 أن جزاء الصيد يذبحه الحاج بمنى والمعتمر بمكة، ونص في الأربعة الأخيرة على إن للمعتمر أن يذبح غير كفارة الصيد بمنى، وفي المهذب (13) على جوازه في