المجوس، ويقاتل هؤلاء كما يقاتل أهل الحرب حتى ينقادوا لشرائط الذمة، فهناك يقرون على معتقدهم.
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء والبله والهم على الأظهر.
ومن بلغ منهم، أمر بالاسلام أو التزام الشرائط، فإن امتنع صار حربيا.
والأولى أن لا يقدر الجزية فإنه أنسب بالصغار، وكان علي عليه السلام يأخذ من الغني ثمانية وأربعين درهما، ومن المتوسط أربعة وعشرين، ومن الفقير اثني عشر درهما، لاقتضاء المصلحة، لا توظيفا لازما.
ويجوز وضع الجزية كل الرؤوس أو الأرض.
وفي جواز الجمع قولان، أشبههما الجواز.
وإذا أسلم الذمي قبل الحول سقطت الجزية، ولو كان بعده وقبل الأداء فقولان، أشبههما السقوط.
وتؤخذ من تركته، لو مات بعد الحول ذميا.
أما الشروط فخمسة: قبول الجزية، وألا يؤذوا المسلمين، كالزنا بنسائهم أو السرقة لأموالهم.
وأن لا يتظاهروا بالمحرمات كشرب الخمر، والزنا، ونكاح المحارم، وأن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا، وأن يجرى عليهم أحكام الاسلام.
ويلحق بذلك: البحث في الكنائس والمساجد والمساكن.