ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف أو أقل، إلا لمتحرف أو متحيز إلى فئة ولو غلب على الظن العطب على الأظهر، ولو كان أكثر جاز.
ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون، ورمي المناجيق، ولا يضمن ما يتلف بذلك المسلمين بينهم.
ويكره بإلقاء النار.
ويحرم بالقاء السم.
وقيل: يكره.
ولو تترسوا بالصبيان والمجانين أو النساء ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز.
وكذا لو تترسوا بالأسارى من المسلمين فلا دية.
وفي الكفارة قولان، ولا تقتل نساؤهم ولو عاون، إلا مع الاضطرار.
ويحرم التمثيل بأهل الحرب والغدر والغلول منهم.
ويقاتل في أشهر الحرم من لا يرى لها حرمة، ويكف عمن يرى حرمتها.
ويكره القتال قبل الزوال، والتبييت، وأن تعرقب الدابة، والمبارزة بين الصفين بغير إذن الإمام.
(النظر الثالث) في التوابع:
وهي أربعة:
(الأول) في قسمة الفئ: يجب إخراج ما شرطه الإمام أولا كالجعائل، ثم بما تحتاج إليه الغنيمة كأجرة الحافظ والراعي، وبما يرضخ لمن لا قسمة